- هوية الکتاب
- المقصد السادس: الامارات
- اشارة
- خروج مباحث القطع عن علم الاصول
- إرادة خصوص المجتهد من المكلف
- الفرق بين قسمة المصنف (قده) و قسمة الشيخ (قده)
- أمور فى بيان أحكام القطع
- اشارة
- الامر الاول: لزوم العمل بالقطع عقلا
- الامر الثاني: التجري و الانقياد
- الامر الثالث: اقسام القطع
- اشارة
- القطع الموضوعي و اقسامه الاربعة
- قيام الامارة مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
- كلام الشيخ الأعظم (قده) و النظر فيه
- امتناع اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي
- عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
- كلام المصنف في حاشية الرسائل
- الامر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
- الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
- الأمر السادس: قطع القطاع
- الأمر السابع: العلم الإجمالي
- الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- اشارة
- إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا
- محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية
- الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتعدّد الرتبة
- تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة
- حجية ظواهر الألفاظ
- عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي
- عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف
- عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه
- أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب
- في تضعيف أدلّة المحدثين
- اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر
- إخلال القرينة المتصلة بالظهور
- اختلاف القراءات
- الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة
- الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود
- حجيّة قول اللغوي
- الاجماع المنقول
- اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
- حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
- بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم
- تعارض الاجماعات المنقولة
- نقل التواتر بالخبر الواحد
- الشهرة في الفتوى
- حجيّة خبر الواحد
- أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد
- الجواب عن الآيات و الروايات
- التواتر الاجمالي
- المناقشة في دعوى الإجماع
- الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد: منها آية النبأ
- الإشكالات على دلالة آية النبأ
- تقرير إشكال اخبار الوسائط
- حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية
- الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
- الاستدلال بآية الكتمان
- الاستدلال بآية السؤال
- الاستدلال بآية الأذن
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 5
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
المقصد السادس: الامارات
اشارة
المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام (1)، و إن كان خارجا من مسائل الفن (2)، و كان أشبه
______________________________
بسم اللّه الرحمن الرحيم، و به نستعين، و صلى اللّه على محمد و اهل بيته اجمعين (1) الطريق العقلي الى الحكم اما قطعي، او ظني، و سيأتي خروج القطع عن مسائل فن الاصول، و اما الظني فغير المعتبر منه واضح خروجه، و يدخل المعتبر منه فيه كالظن الانسدادي على الحكومة لا على الكشف، بان تكون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن عقلا لا لكشفها عن اعتباره شرعا، فانه يكون كسائر الامارات الخاصة المعتبرة شرعا.
فتحصّل: ان الامارات الشرعية كخبر الواحد الثقة و الامارة العقلية، اما غير المعتبر منها كالظن القياسي فانه خارج عمّا يبحث هنا، و الظن العقلي المعتبر تارة يكون اعتباره عقليا كالانسداد على الحكومة، و اخرى يكون شرعيا كالانسداد على الكشف، و حينئذ يدخل في الامارات المعتبرة شرعا.
فهذا المقصد السادس للامارات الشرعية المعتبرة كخبر الواحد و الامارات العقلية المعتبرة عقلا كالانسداد على الحكومة، و اما الانسداد على الكشف فهو من الامارات الشرعية.
(2) لا يخفى ان اندراج المسائل في الفن انما هو حيث يدخل في الغرض الجامع لمسائل العلم، و قد تقدّم في اول مقدمة الكتاب ان الغرض من علم الاصول هو الاستنباط للحكم الشرعي و ما ينتهي اليه في مقام العمل بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.
اما خروجه عن الاستنباط فلوضوح ان الاستنباط هو استلزام الحكم لما يبحث عنه من مسائل الاصول، كالبحث عن مثل مقدمة الواجب، فان اللزوم بين وجوب
ص: 1